للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عيب، نقول: الآن لها المهر كاملًا، أنت كم أعطيتها قبل قليل فرضنا المسألة؟

طالب: خمسة آلاف.

الشيخ: لها خمسة آلاف، (كاملًا) لأنه كلما دخل الزوج بالمرأة أو خلا بها ثبت المهر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(لها المسمى) الآن الزوج سيقول: كيف يذهب حلالي بامرأة معيبة؟ أنا أبغي حلالي، يقول المؤلف: (ويرجع به على الغار إن وُجِد) (يرجع به) أي: بالمهر، (على الغار) يعني: الذي غرَّه، (إن وُجِد) مين اللي غرَّه؟

طالب: الولي.

الشيخ: الولي إن كان عالمًا، وإلا فالزوجة إن كان الولي جاهلًا.

طيب إذا كانت حتى الزوجة لا تعلم بعيب نفسها؟

طالب: صار هي معيبة.

الشيخ: ما تعلم بعيب نفسها.

طالب: هي صغيرة؟

الشيخ: لا، كبيرة لها عشرون سنة لكن لا تعلم بعيب نفسها، يمكن.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما تدري عنه إطلاقًا، مثل لو فرضنا؟

طالب: برصًا في ظهرها.

الشيخ: برصًا في ظهرها، برص في ظهرها ( ... ).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هو بعلى كل حال، أبدًا، الآن يمكن واحد منكم في ظهره شامة، يلَّا مين هو اللي في ظهره شامة؟ تدرون؟

طالب: كثير.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: أبدًا؛ لأنه ما يشوف، كل واحد ما يشاهد.

طالب: يشوفها في المرايا يا شيخ، يشوف جسمه كله.

الشيخ: لا، المرايا حتى المرايا ما يشوف اللي وراه، على كل حال المسألة ممكن؛ يعني ليست مستحيلة عقلًا، فإذا كانت هي لا تعلم ووليها لا يعلم فماذا يكون حق الزوج؟

قول المؤلف: (إن وُجِد) كلمة (إن وُجِد) هذه مهمة جدًّا، (إن وُجِد) معناه إذا لم يوجد غرور فليس للزوج الرجوع بالمهر على أحد، يقال: هذا نقص كتبه الله عليه ولا لك على أحد حق؛ لأنه ما فيه غرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>