الشيخ: المسمى؛ يعني: في العقد، مثل قال: المهر خمسة آلاف ريال، ثم بان بها عيبٌ أو به عيبٌ بعد الدخول فُسِخ العقد يثبت لها المسمى، ومنين نأخذه؟ من مفهوم قوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧] مفهوم قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} أنه من بعد مسيس؟
طالب: يثبت.
الشيخ: يثبت المهر، وهو كذلك.
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام:«لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا»(٢)، المهر إذن يثبت بعد الدخول.
طالب: هذا يسمى طلاقًا؟
الشيخ: لا، ما يسمى طلاقًا.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: استدلوا به على أنه يثبت به نفس المهر.
الطالب:( ... ).
الشيخ: ويش لون؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، هذا هو الأفضل أنه ما يتزوج امرأة إلا بعدما تعرف كل أحوالها وهي كذلك.
الطالب:( ... ).
الشيخ: متى؟
الطالب: إذا ظهر العيب.
الشيخ: إي معلوم؛ لأنها هي التي رفضته، كان المفروض عليه أنه يبين، والمفروض عليها أنها تبين، والعكس كما قلت -المذهب أيضًا- أنه ما لها مهر، إذا كان قبل الدخول لا مهر لها؛ لأنها هي التي طلبت الفراق، والقول الثاني أن لها نصفه؛ لأن طلبها للفراق من أجله، هو السبب.
طالب: الطلاق قبل ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: قبل المس؛ يعني المراد بالمس هنا الجماع، لكن الخلوة ألحق الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالجماع، قالوا: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره.
طالب: شيخ، ثبوت المهر للمرأة قبل أن ( ... )؟
الشيخ: نعم، بعد الدخول يثبت لها جميع المهر.
الطالب: فإذا كان فيه عيب؟
الشيخ: هي مسألة اللي فيها العيب يتكلم على اللي فيها العيوب، هذا رجل دخل على امرأة .. تزوج امرأة ودخل عليها، ويوم دخل عليها وجد فيها عيبًا؛ وجدها رتقاء، وجدها جذماء، وجدها برصاء، عيب هذا ولَّا لا؟