للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: تأخذ نصف المهر؟

الشيخ: تأخذ نصف المهر نعم.

طالب: الدليل على ذلك؟

الشيخ: الدليل على ذلك أن الفرقة الآن من قبله هو في الواقع، وكل فرقة عند أهل العلم، كل فرقة تكون من قبل الزوج فإن المرأة تستحق بها نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

طالب: إذا كان الطلاق بيد الزوجة يا شيخ، لو كان الطلاق بيدها؟

الشيخ: لا، ما هو بيدها ( ... ).

طالب: كل يعني غالبية الناس فيها الباسور.

الشيخ: فيها أيش؟

الطالب: الباسور.

الشيخ: الباسور؟

الطالب: فضيلتك قلت: إنها من ضمن العيوب، إذن المرأة من حقها لو كان زوجها عنده باسور هذا العيب أن تفسخ العقد منه، طيب هي ما فيه نفس العملية برده إذا كان عندها -مثلًا- باسور، ولو أن الحاجات ديه يعني بالتداوي أو بالعمليات بتزول، فكيف يكون هذا ده يفسخ وده يفسخ في حين أنه يمكن العلاج ويزول؟

الشيخ: هو سؤالك عن الباسور اللي ما حصل منه دم ولا شيء بالباطن، هذا ما هو عيب، لو يصير فيها أكبر من الباسور وما هو بظاهر ما تنفر منه النفس، ولَّا كما قلت ربما إن كثيرًا من الناس عندهم هذا الداء لكنه لا يشعر به ولا يتأثر منه، الكلام على الشيء الذي ينفِّر؛ ولهذا هم عللوا بالباسور لأنه ينفر ولا يحصل به كمال الاستمتاع، وهذا لا يتصور إلا بما إذا كان قد انفجر وصار يخرج منه شيء.

طيب الشيء الثالث تقدم لنا البحث فيما لو برئت من العيب، وقلنا: إذا برئت من العيب على وجه لا يفوت به مقصود النكاح؟

طالب: فلا خيار.

الشيخ: فلا خيار نعم.

يقول: (وبعده) هذا يعود على قوله: (فإن كان قبل الدخول).

وإن كان بعده، ويش بعده؟

طالب: لها المسمى.

الشيخ: بعد الدخول لها المسمى، (لها) أي: للزوجة المسمى، ويش معنى المسمى؟

طالب: المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>