للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: العلة ظاهرة؛ يعني هي التي غرته وغشته، وإن كان العيب فيه فقالوا: لأنها هي التي طلبت الفسخ، فالفسخ من قبلها. ولكن ما أدري هل توافقون على هذا أو لا توافقون؟

طالب: نوافق.

الشيخ: توافقون؟

طالب: نعم نوافق.

الشيخ: طيب.

طالب: إذا غرها ودخل عليها يعني فيها مضرة؟

الشيخ: لا، قبل الدخول الآن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويش المضرة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: السبب أن زوجها معيب، قالت: وجدت زوجي يصيبه جنون وفسخت نكاحه، هذا السبب.

طالب: ما حليت المسألة برده.

طالب آخر: يعني رغبة الناس فيها بعد هذا أقل؟

الشيخ: أقل ( ... ) من زوجها، أما نعم لو بطلاق صحيح، طيب عندك ( ... ) العلة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذه علة عليلة.

الطالب: يمكن يفوت عليها فرصة أخرى؛ يقدم واحد نفسه يخطبها.

الشيخ: لا، ما يخالف؛ لأن قبل الدخول ما فيه عدة ولا شيء على طول ( ... ).

الطالب: لا، يعني إذا تقدم رجل آخر معه يعني ( ... ) ممكن بالعقد يتزوج.

الشيخ: لا، هذه نادرة، الصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، صحيح هي التي طلبت الفرقة لكن من سببها؟

الطالب: هو.

الشيخ: هو السبب، كيف إن هذا الرجل الخادع الغاش نعامله بما يوافق مصلحته؟ ! فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ العقد قبل الدخول فإن لها نصف المهر.

وقولهم: إن الفُرْقَة من قِبَلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول: ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، من أجل؟

طالب: عيبه.

الشيخ: من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرَّها، وهي تقول: لو ما فيه عيب أنا أريده، أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيبًا أنا ما لي قدرة أن أبقى مع هذا الرجل المعيب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، وما جاءها نقص، لكن أصل العقد موجب لنصف المهر أو المتعة، هذا الأصل؛ ولهذا سيأتي أنه إذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر.

طالب: لو اعتقد أنه عيب؟

الشيخ: نعم، ولو اعتقد أنه عيب وما هو بعيب عند الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>