طالب: بالنسبة للفسخ، لما فسخوا هذه تبقى ( ... ) يعني يكون بدل قسيمة الطلاق؟
الشيخ: لا، الفسخ هذا ما يعتبر من الطلاق، هذا لا يعد من الطلاق.
الطالب: هي عاوزه تتزوج -مثلًا- غيره؟
الشيخ: إي، تتزوج، ما يخالف.
الطالب: بنفس الفسخ؟
الشيخ: أبدًا.
الطالب: لا يعقد لها المأذون، ( ... ) قسيمة طلاق ما يكتب لها المأذون؟
الشيخ: طيب، إذا كان ما يكتب لها المأذون وعندنا شهود الآن أن الفسخ قد تم، وأن العدة بعده انتهت؛ سوف يعقد.
المهم أن هذا الفسخ لا يحسب من الطلاق، فإذا كان هذا أول مرة يفارقها فليس بشيء، إن كان هو الثانية فالطلاق كم مضى؟
طالب: واحدة.
الشيخ: واحدة، ويبقى له اثنتان، فالفسخ ليس بطلاق.
طالب: كم العدة؟
الشيخ: العدة إن كان قبل الدخول فلا عدة، وبعد الدخول عليها العدة، واختلف فيها العلماء هل هي حيضة ولَّا ثلاث حيضات؟ بيجينا إن شاء الله.
(فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى) إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها، أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيبًا ففسخ العقد، نقول: ليس لها مهر، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لغشها وغرورها، هي التي غرَّت الزوج وهي التي غشته، فهي التي فعلت ذلك بنفسها، فلا مهر لها.
إذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج المؤلف يقول: (لا مهر لها)، لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي طلبت الفسخ، فكانت الفرقة من قبلها، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن إذا كان الفسخ قبل الدخول يعني ما هو الخلوة ( ... ) المهر فليس لها؟
طالب: مهر.
الشيخ: مهرٌ، إن كان العيب فيها فالعلة؟
طالب: العلة ظاهرة.