الشيخ: الحاكم هو القاضي؛ وذلك لقطع النزاع ( ... ) أن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ونعلل لذلك بأمرين؛ الأول؟
طالب: قطع النزاع.
الشيخ: قطع النزاع، والثاني؟
الطالب: قطع الخلاف.
الشيخ: قطع الخلاف فيما فيه الخلاف من العيوب.
وعلى هذا فما هي الصيغة التي يفسخ بها النكاح؛ الحاكم؟
نقول: له صيغتان؛ إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، هذه واحدة. أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج: فسخت زوجتي لعيبها، أو تقول هي: فسخت زوجي لعيبه. فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه، أو يوكل أحد الزوجين بذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو قيل: إنه عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو الحق؛ أننا لا نحتاج أن نذهب إلى المحكمة وإلى القاضي إلا عند؟
طالب: النزاع.
الشيخ: عند النزاع، إذا قالت -مثلًا-: أبدًا، ما يمكن الفسخ، فحينئذٍ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف والنزاع بين الزوج والزوجة، أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم، تقول -مثلًا-: فسخت نكاحي من زوجي فلان لعيبه، أو يقول هو أيضًا: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى الحاكم.
طالب: يقولها مرة ولَّا؟
الشيخ: يكتفي ولو بمرة وشهود.
وما قاله الشيخ رحمه الله فهو أولى، فهو الصحيح، وهو في وقتنا هذا مما يزداد قوة، والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم، ترى في غير السعودية -الحمد لله- المحاكم فيها بسيطة، لكن سمعت أنه في بعض البلدان الأخرى يقدم الإنسان الدعوى وتبقى سنتين ما وصلها الدور، هذا يمكن تتغير الأحوال ( ... ) قبل أن يصل إلى الدور. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق إن شاء الله تعالى؛ على أنه إن اتفقا على الفسخ فلا حاجة للحاكم، وإن تنازعا فإن الحاكم لا بد أن يفض هذا النزاع.