للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إننا نقول: إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيًا بالعيب؟ أبدًا، ربما أنها لو علمت ( ... ) إن من أول ما علمت فسخت العقد.

فالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال؛ بمعنى أنه لا يسقط الخيار معه إذا كان جاهلًا بالحكم، إذا ظنه يسيرًا فبان كثيرًا؛ مثل رأى -مثلًا- في طرف أصبع امرأته برصًا، أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير، لكن تبين أن غالب جلده المستور بالثياب برص، فهل يسقط الخيار ولَّا لا؟

طالب: نعم يسقط الخيار.

الشيخ: يسقط الخيار؛ لأنها رضيت بجنس العيب، وكذلك هو بالعكس، فلما رضي بجنس العيب قلنا: إنك أنت الذي فرطت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب؛ هل هو كثير أو قليل؟

وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة، فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام فإنه؟

طالب: يسقط.

الشيخ: يسقط الخيار؛ وذلك لأنه رضي بجنس العيب، أما مقداره فهو المفرِّط في عدم التتبع وعدم التنقيب عن مدى هذا العيب.

طالب: شيخ، ( ... ) يصير مثل البرص ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا ما هو عيب، تقدم لنا فيما سبق أن هذا دائمًا ما يخلو منه شيء، اللي عُلِمَ أنه ما هو عيب فإنه لا يعتبر في حكم العيب، فهذا البياض إذا قال: أنا .. أو هي حدثته بأنه ( ... ) أو ما أشبه ذلك ووجد فيه عيبًا آخر؛ برصًا عيبًا هو بالخيار.

الطالب: طيب إن ظن أنه آخر النهار ولا شيء؟

الشيخ: ولو، هو اللي فرَّط، يجب يسأل يقول: طيب، ويش اللي فيها من البرص؟ أو هي تسأله.

طالب: شيخ، لو ظهر العيب وهو يعلم أن العيب يوجب الفسخ نقول ( ... )، هذا العيب ( ... ) الفسخ من الأمانة؟

الشيخ: إي نعم، هو صحيح من الأمانة أنه يعلمها، إي نعم لا شك.

الطالب: وإذا سكت عليها يعتبر ..

الشيخ: إذا سكت فيعتبر آثمًا غاشًّا.

قال: (ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم) يعني عاد إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد، نقول: ما يتم الفسخ إلا بحاكم، الحاكم من؟

طالب: القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>