للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: دلَّ على أنها راضية به، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضية لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟

وبعضهم استثنى مسألة العنين قال: لأنها قد تمكنه رجاء أيش؟ أن تزول عنته ويقدر على الوطء، فليس التمكين من الوطء بدليل على الرضا.

وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها، فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها وكأنه ليس به مرض وهي عالمة بهذا العيب فهذا دليل على الرضا، أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو فرض زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلًا على الرضا.

قال: وقوله (فلا خيار له) سواء كان الرجل ولَّا المرأة؟ سواء كان الرجل أو المرأة، وظاهر قوله: (ومن رضي بالعيب) إلى آخره أن خياره يسقط ولو كان جاهلًا بالحكم، وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. الجهل بالحال يسقط الخيار ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الجهل بالحال لا يسقط الخيار؛ ولهذا قال المؤلف: (ما علمه به) فعُلِم منه أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، والجهل بالحكم ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط.

مثل ألَّا تدري بأنه يثبت لها الفسخ ما علمت بأنه إذا وجدت في زوجها برصًا فلها الفسخ، ما علمت أنه إذا صار عنينًا فلها الفسخ، ما تدري بهذا، يقول الفقهاء: إنه يسقط خيارها، وهذا القول ليس بصحيح.

والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال؛ لأنه لا فرق، أليس كذلك؟ فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرًا من النساء قد يجهل هذا الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>