على الفسخ إلا بعد، وعدم انفساخ العقد، فإن زوجها لا يجبرها على الفسخ.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم فإن وليها ( ... ) على الفسخ، نعم، إذن له المنع دون الرفع، كذا؟ يعني له أن يمنعها من أن تتزوج بالمجنون، والمجنون والأبرص، لكن لو لم تعلم إلا بعد فليس له أن يرفع العقد، ما يجبرها على الفسخ، وهذا فرد من أفراد قاعدة مرت علينا وهي.
طالب: الدفع أهون من ..
الشيخ: أن الدفع أهون من الرفع، مفهوم؟
إذن لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد؛ فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لكن لها الفسخ هي ولَّا لا؟
طلبة: نعم لها الفسخ.
الشيخ: لها الفسخ، كذلك إذا حدث العيب بعد العقد، مثلًا حصل له جب بعد العقد، أو جنون بعد العقد، أو جذام بعد العقد، فإن وليها لا يجبرها على الفسخ؛ لأن الحق الآن محض لها، ولأن العقد قد تم ولا يُرفع إلا بسبب شرعي، وهذا عندهم ليس من الأسباب الشرعية، لكن هي بالنسبة لها هي، لها الفسخ ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم لها الفسخ، لها أن تفسخ، لم يجبرها وليها على الفسخ. انتهى الكلام على العيوب في النكاح. وخلاصتها أن العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خاص بالرجل، خاص بالمرأة، ومشترك بينهما.
مثال الخاص بالرجل: الجب والعنة. مثال الخاص بالمرأة: الرتق والاستحاضة. مثال المشترك: الباسور، والناسور، والجنون، والجذام، والبرص كثير.
ثانيًا: هذه العيوب لا تمنع المرأة ولا الرجل من الإقدام عليها إلا في الجنون والجذام والبرص فإنها تمنع، وكذلك لا يزوج الصغير لا يزوج بمن كان هذه حاله، يعني لو ( ... ) إي نعم.
البحث الثالث في هذا أن هذه العيوب يثبت بها الفسخ، سواء حدثت بعد العقد أو قبله، وسواء كان في الآخر عيب مثله أم لم يكن كذا.