للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: البحث الرابع: أنه لا فسخ بغير هذه العيوب، فهي محصورة على المذهب. والصحيح أنها غير محصورة وأنها محدودة، لا معدودة، وأن كل شيء يكون الأصل خلافه مما يحدث، وهو مما ينفر، فإنه عيب. وميزان ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (١)، ولا شك أن الرجل لو تزوج امرأة وهو أعمى أو أصم ولم تخبر به أن ذلك غش، وكذلك بالعكس، فإذا كان الأصل السلامة، وهذه عيوب حادثة طارئة تنفر ويعتبرها الناس غشًّا، فهذا هو العيب.

البحث الخامس: إذا علم بالعيب قبل الدخول وحصل الفراق.

طالب: وكان العيب فيه هو؟

الشيخ: فلا مهر على المذهب مطلقًا، فليس للزوجة مهر؛ لأنه إن كان العيب فيه فالفسخ منها، وإن كان العيب فيها فهي السبب للفسخ، وسبق أن الراجح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر؛ لأنه هو السبب، أما إذا علم بالعيب بعد العقد فالمهر بحاله، ويرجع به الزوج على من؟

طلبة: من غره.

الشيخ: على من غره.

طالب: بعد الدخول.

الشيخ: بعد الدخول.

لو قال الزوج: ما أنا بفاسخ، لكن أبغيكم تثمنون النقص، أنا لا أفسخ، أنا المرأة أريدها لكن أريد أن تثمنوا النقص، ويش لون النقص؟

قال: هي مهرها لو كانت سليمة عشرة آلاف ريال، ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية آلاف ريال، فالنقص.

طالب: ألفين.

الشيخ: غلط.

طالب: ألفان.

الشيخ: غلط، ولا ألفان، ما هي مسألة نحوية.

طالب: ( ... ).

الشيخ: غلط

طالب: خمس.

الشيخ: خمس، النقص خمس أو لا؟ النقص هو خمس.

طالب: وهو ألفان.

الشيخ: لماذا؟ لأنه قد يكون المهر ألف ريال حقيقة، يعني هي مثلًا مهر مثلها عشرة آلاف ريال وقلنا: هي مهر مثلها معيبة ثمانية آلاف ريال، كم النقص؟

طلبة: الخمس.

الشيخ: الخمس، أقول هكذا؛ لأنه قد يكون ما أصدقها هو إلا ألف ريال، كم يسقط عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>