للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مئتان، الخمس، فمثل هذا حطوا بالكم لها في مسألة التقويم، سواء هنا أو في العيوب في البيوع، أو في الإجارة، لا تقدروا النقص بالعدد، عدوه فقدوره بالنسبة لأجل إذا كان الثمن يخالف هذا أعلى أو أدنى ( ... ) تعطون النسبة، واضح؟

إذن المذهب ليس له هذا الخيار، المذهب في هذا الباب إما أن يرد ويأخذ المهر كاملًا، وإما أن يسكت وعليه المهر كاملًا، خدوا بالكم.

العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال: له أن يأخذ الأرش، مع أنه في البيوع الفقهاء قالوا: له الأرش، وهو يقول: لا أرش له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: تعاكسوا نعم، فهمتم الآن؟

شيخ الإسلام يقول: هو بالخيار؛ إن شاء أخذ المرأة ويسقط له ما نقصه من المهر، وإن شاء فسخه وأخذ المهر كاملًا، هم يقولون: لا، إما أن يفسخ ويأخذ المهر كاملًا، وإما أن يبقي ولا شيء له، إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله ما يترجح عندي هذا الشيء، كلام الشيخ من جهة جيد، ومن جهة ثانية يعني ما ترجح عندي شيء، لكن إحنا الآن المهم يثبت لها الخيار، أراه سكت ( ... ).

طالب: ( ... ) بعد الدخول أو قبل الدخول.

الشيخ: قبل الدخول ما لها شيء.

الطالب: وبعد الدخول.

الشيخ: وبعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره حقه، ما يضيع.

الطالب: ( ... ) المهر إذا طلقها قبل الدخول.

الشيخ: إذا طلقها نعم، لكن هنا طلقها لعيبها، فسخها لعيبها.

الطالب: إحنا ذكرنا ( ... ).

الشيخ: لا، ذكرنا غير ها المسألة، هو إذا كان المعيب ففسخت قلنا: الصحيح أنها.

طالب: إذا تزوجها موسرًا ثم بعد ذلك طرأ عليه القدر ..

الشيخ: الإعسار.

الطالب: لا، هو تزوجها موسرًا.

الشيخ: موسرًا.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يعني غنيًّا.

الطالب: غني، ثم بعد ذلك طرأ عليه القدر ( ... ) فذهب ماله، فأصبح لا ينفق عليها ( ... ) بسيطًا بعد أن كانت تسبح في المال، لها الفسخ ولَّا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>