للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذه ستأتينا إن شاء الله في النفقات، ويأتي بها ذكر الخلاف، بعض العلماء يقول: لها الخيار، وبعض العلماء يقول: ما لها الخيار؛ لأن زوجات الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون بعد إيسار، ولا طلبت الفسخ، هذه فيها الخلاف بين أهل العلم، تأتينا في النفقات.

طالب: مسألة يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: إذا كانت الزوجة تزوجت واحد توأم يعني هو أصلًا توأم رجلين وبعدين تزوجت واحد منهم توأم وبعدين يقال: إن التوأم داهوت لما ينام بيسرح روحه تطلع منه ويطلع يروح هنا يأكل هنا ويأكل هنا، ويأكل هنا، ويقعد إذا مجتش روحه ردت إليه تاني يبقى نايم، حتى لو قعد يوم أو اثنين أو ثلاثة محدش يقدر يحركه.

الشيخ: ما هو بصحيح.

الطالب: يعني يا شيخ دي المسألة دي اليوم كانت حاجة كبيرة.

الشيخ: ( ... ) الحقيقة أن الفرقة منه. إي نعم.

[باب نكاح الكفار]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب نكاح الكفار).

الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب والمشركين، ومن لا يتدين بدين إطلاقًا، المهم أي كافر يكون.

يقول المؤلف: (حكمه كنكاح المسلمين)، حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في جميع آثاره، وما يترتب عليه يعني فمنه صحيح ومنه فاسد، ويقع به الطلاق والظهار، وتجب به النفقة، ويثبت به الإرث، وكل ما يترتب على نكاح المسلمين يترتب على نكاح الكفار.

فهذه قاعدة مطردة، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه، أقره على نكاحه ولم يتعرض له، فهذا دليل على أن نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه وفي كل آثاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>