للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنهم لا يقرون على فاسدهم مطلقًا، بل يجب أن يفسخ إذا كان النكاح فاسدًا، وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال: يقرون على الفاسد، نعم، بشرطين كما سيأتي، وهذا هو الصحيح، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم (٢) مع العلم أن المجوس كانوا يجوِّزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته، عمته، خالته، ابنته، والعياذ بالله، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لأنكحتهم، مع أنه أخذ الذمة، أخذ الجزية منهم، ومعنى ذلك أنهم سيكونون تحت حماية المسلمين بهذه الجزية، ولم يتعرض لهم.

فالصحيح أنهم يقرون على أنكحتهم، لكن بشرط قال المؤلف: (ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا).

شرطان: أولًا أن يعتقدوا صحته في شرعهم، وهذا الاعتقاد لو عبر المؤلف بعبارة أسدَّ؛ لو قال: إذا كان صحيحًا في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون الصحة وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم، يكونون جهالًا ما يدرون فيعتقدون الصحة. فالمهم إذا كان هذا صحيحًا في شرعهم فإننا لا نتعرض له.

والشرط الثاني: ألا يرتفع إلينا، ما جاءوا إلينا يقولون: انظروا في نكاحنا واحكموا بيننا فيه بما يرتضيه الشرع.

فهذان شرطان:

الشرط الأول: أن يكون صحيحًا في شرعهم.

والثاني: ألا يرتفع إلينا.

فإن كان غير صحيح في شرعهم مثل أن يتزوج اليهودي أخته فهل نقره؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن ذلك ليس صحيحًا في شرعهم، فنمنعهم ونفرق بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>