للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحكم بينهم بأيش؟ بكتاب الله {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢]، فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إلينا، ولهذا قال: (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا)، إذا أتونا قبل عقده قالوا: إحنا بنتزوج فاعقدوا لنا النكاح، مثل أن يأتوا إلى المأذون عندنا مثلًا، فرضنا البلد هذا فيه نصارى، وفيه يهود، وفيه مسلمون، وفيه مشركون وغيرهم قبل أن يعقد العقد، جاء يقول: اعقدوا لنا النكاح، يجب أن نعقده على شرعنا؛ لأنهم إذا تحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم بكتاب الله، فنعقده على شرعنا بإيجاب، وقبول، وتعيين الزوجة والزوج، والرضا، والولي، والشهود، كل الشروط.

طالب: والمهر.

الشيخ: والمهر هذا القول باشتراطه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو بشرط، تقدم لنا، فلا بد أن يكون على شرعنا في كل الشروط السابقة.

(وإن أتونا بعده) بعدما تم العقد عندهم وصارت زوجته، وجاؤوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما كان عليه، وإن كانت لا تحل فسخنا النكاح، إن كانت تحل إحنا أبقيناه على ما كان عليه، وإن كانت لا تحل فسخناه.

لو كانت هذه الزوجة الآن مطلقته ثلاثًا، وهم يعتقدون الحل، حل المطلقة ثلاثًا للزوج، لكن شرعنا يحلها ولَّا لا؟

طلبة: لا يحلها.

الشيخ: لا يحلها، فأتونا نفسخ العقد؛ لأن المرأة حينئذ لا تحل، فنفرق بينهما.

هو مجوسي تزوج أخته، ثم ترافعوا إلينا بعد العقد، نبقي العقد.

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ليش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأن المرأة لا تحل، المرأة الآن لا تحل، فإذا حكمنا بينهم بكتاب الله قلنا: هذه المرأة حرام عليك، فيجب التفريق، فنفرق بينهما.

طالب: ولو كان ( ... ) الحكم.

الشيخ: ولو كان ( ... ) الحكم إي نعم نفرق بينهما على كل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>