للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قدر أنها هي مسلمة أسلمت هي وهو بقي على كفره، نفرق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نفرق بينهما.

إذا ترافعوا إلينا بعد العقد وكانوا قد عقدوا بدون ولي، إلا أنهم يرون ذلك صحيحًا في شرعهم، نفرق؟

طالب: لا.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) لأن النكاح صحيح، والآن هي تحل لو أراد أن يعقد عليها ولَّا لا؟ لو أراد أن يعقد عليها من جديد الآن تحل ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: تحل، إذن نقر العقد؛ لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم السابقة، بل ننظر إلى ما هم عليه الآن؛ إن كانوا في حال يباح له أن يعقد عليها الآن أبقيناه، وإلا فسخنا.

لو كان تزوجها في عدة قد انقضت، هو متزوجها في عدتها، الزواج في العدة في حكم الإسلام باطل، كذا؟ لكن عندهم ليس بباطل، إنما ترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة.

طالب: لا نفرق، نقره.

الشيخ: نقره.

الطالب: بعد أن انتهت.

الشيخ: بعد أن انتهت إيه، بعد أن انتهت نقره؛ لأن القاعدة إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح، وإلا فلا.

مثل ذلك أيضًا إذا أسلم الزوجان، إحنا ننظر إن كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقرناهما على النكاح، وإن كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع الإسلامي، وإن كانت لا تحل فرقنا بينهما، فهذا رجل وزوجته أسلما، وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود، يقرون ولا لا؟

يقرون، كان عقد النكاح بينهما صداقة، وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبا أن يكونا زوجين، فلهما ذلك، فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم.

طالب: يقرون.

طالب آخر: ما يقرون.

الشيخ: يقرون، ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد يتزوجها.

أسلم مجوسي تزوج عمته من الرضاعة.

طالب: على الصحيح يفسد.

طالب آخر: يفسد.

الشيخ: أسلما جميعًا، وهي الآن معه زوجته وعمته من الرضاعة.

طلبة: لا يقر عليه.

الشيخ: يقران ولَّا لا؟

طلبة: لا يقران.

الشيخ: لا يقران؛ لأنها الآن لا تحل له الآن، لا تحل له كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>