أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة، ومعه أختها، لكن أختها ماتت، يقر؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يقر.
الشيخ: لأنه الآن.
طالب: تحل له.
طالب آخر: زال المانع.
الشيخ: زال المانع، فتحل له إن أراد أن يتزوجها.
نشوف كلام المؤلف، وينطبق على هذا التقرير ولَّا لا؟
قال المؤلف: (وإن أتونا بعده، أو أسلم الزوجان، والمرأة تباح إذن): (إذن) يعني حال الترافع أو حال الإسلام (إذن).
طالب: إذن ( ... ) فيها نون.
الشيخ: إذن بالنون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يخالف بعض الناس يكتبونها بالنون.
(إذن أقرا) يعني على نكاحهما، وإن كانت الزوجة، (وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما) إن كانت حين الترافع أو الإسلام ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، فإنه يجب التفريق بينهما، والأمثلة كما سمعتم.
فصار الضابط الآن: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار؛ كالظهار، واللعان، والطلاق، والإحصان، ولحوق النسب بالولد الذي نتج من بينهما وغير ذلك.
ثانيًا: إذا كان النكاح صحيحًا على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح، إن كان فاسدًا على مقتضى الشريعة الإسلامية وهو صحيح عندهم يقرون عليه، بشرط ألا يرتفع إلينا، يقرون على الفاسد بشرطين:
أن يروا أنه صحيح بشريعتهم.
والثاني: ألا يرتفع إلينا، إن لم يعتقدوه صحيحًا فرق بينهما، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، فإن كان قبل العقد.
طالب: يقر.
الشيخ: لا يا إخوان، إن كان قبل العقد وجب أن نعقده على.
طالب: حكمنا.
الشيخ: حكمنا، على الشرع، إن كان بعده.
طالب: نظرنا.
الشيخ: نظرنا إن كانت المرأة الآن تباح أقررناهم عليه، وإن كانت الآن لا تباح فرقنا بينهما، هذه القاعدة.
ودليل هذه الأشياء دليلها ما جاء في إسلام المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض لهم، فدل هذا على أنه يبقى على أصله.