للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (وإن وطأ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أقرا) إن وطأ حربي حربية، هذا القيد ليس بشرط، والمراد حربي أو ذمي إذا كانوا يعتقدون أن هذا النكاح صحيح، فأسلما وقد اعتقدا أن هذا هو عقد النكاح، يعني الوطء، يقران على ذلك.

طالب: نعم.

الشيخ: نعم يقران إذا كانت المرأة حين الإسلام.

طالب: تحل.

الشيخ: تحل له، ما رأيكم فيما قيل: إن البادية فيما سبق يعقدون أنكحة شبيهة بهذا، يقولون: إن المأذون يقدر على الشرط، وإن يتقارب الزوج والزوجة يقول: أنا أبغيك وتقول: أنا أبغيك، ويش بعد كمان مرة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المهم يأخذ بيدها ويروح، هل يقرون على هذا؟

طلبة: لا؛ لأنهم مسلمون.

الشيخ: إي لأنهم مسلمون، إذا كانوا مسلمين يجب أن ينطبق العقد على شريعة الإسلام.

طالب: نقول هذه في الإسلام ولَّا قبله؟

الشيخ: في الإسلام، وقت الجاهلية هم يسمونها ..

الطالب: إي هم يسمونها ( ... ).

الشيخ: يسمونها وقت الجاهلية.

الطالب: ما يعرفون ( ... ) قواعد الإسلام ولا ( ... ).

الشيخ: إي، ما يعرفون، المهم على كل حال أن مثل هذا ما دام أن الإنسان ينتسب للإسلام فإنه يجب يصحح عقده، العقد على مقتضى الإسلام، إي نعم.

والمسألة بسيطة، ماذا نقول؟ نقول: الآن نعقد بينكما وتذهب الآن وتنام معها ما ( ... ) لأن الماء له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يا أخي، لا، هو من عرف أحوال الناس السابقة عرف كيف أن يبقى فيهم الجهل إلى هذا الحد.

طالب: لكن ما ذكروه.

الشيخ: لا ذكروه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: بس ما داركم ما في كل البادية.

الطالب: أقول: في الظاهر أن هذا خرافات من زمان.

الشيخ: لا ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) سامع، عندهم من الأشياء هذه بعدين يصرحون بأشياء ما نود أن نصرحه.

على كل حال إن دولا ما نعاملهم معاملة الكفار؛ لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام، فيعاملون معاملة المسلمين فيعاد العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>