للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، فهذه امرأة قالت لزوجها: أنت رجل محتاج، وأنا أود أرحمك، بأعطيك لك عشرة آلاف ريال وطلقني، هو طمع وأخذ عشرة آلاف ريال وطلقها، وجاله ناس قال: هونت، أبغي أراجع، ويش تقولون له؟

تقول له: ما لك مراجعة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون منتبهًا لهذه المسائل، وانتبهوا، هذا الرجل اللي بالأول اللي في مسألة الصداق لو أعطاها عشرة آلاف يجب أكثر من هذا ولَّا لا؟

طالب: ما يجب.

الشيخ: ما يجب، لكن إذا لم يسم فإن لها مهر المثل.

وقول المؤلف: (وإن لم تقبضه ولم يسم فلها مهر المثل) فإن سمي؟

طالب: فلها المسمى.

الشيخ: فلها المسمى، إن كان صحيحًا أو كان فاسدًا وقبضته، وإن كان فاسدًا ولم تقبضه فماذا يكون؟

يقوَّم، كم يسوى هذا الخمر لمن يستحله؟ قالوا: يسوى مثلًا مئة ريال، نقول: لها مئة ريال، ولا يمكن أن نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام، فتعطى القيمة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ) بعضه محرم ..

الشيخ: إي نعم، فالبعض المستلم تم، واللي ما يستلم يقوَّم.

طالب: إذا كان الخمر محرمًا عندهم ثم تحاكموا عند ( ... ) لها مهر المثل ولَّا ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان محرمًا ( ... ) فاسد ما يعتبر شيئًا، يعني المهر المحرم، كالذي لم يسم؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم في ( ... ) وهذا لاغٍ شرعًا.

طالب: قبضته وانتفعت به.

الشيخ: إي، ولو قبضته وانتفعت به هذا القبض ليس بصحيح ما دام يعتقدون أنه محرم، هذا لا عبرة به؛ لأنه يجب إتلافه، فليس بشيء.

طالب: هم يقولون بعدم إقرار الكفار على نكاحهم الفاسد.

الشيخ: على النكاح الفاسد.

الطالب: لم يترافعوا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>