للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، هذا القول فيه نظر، هؤلاء يقولون: لأنهم ما دام أنهم التزموا أحكام المسلمين، وهم أهل ذمة، فنطبق عليهم الأحكام الإسلامية، ولكن هذا فيه نظر، ولهذا نحن نمكنهم من أن يشربوا الخمر بس ما ( ... ) لأنه حرام عندنا في شريعتنا نمكنهم من كل ما يرونه أنه حلال وحرام علينا، بس ما ( ... ).

(وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما) إن أسلم الزوجان معًا بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعًا في لحظة واحدة، فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يسبق أحدهما الآخر، وهل هذا ممكن؟ هو ممكن لكن فيه عسر، الإمكان ممكن بأن يقول لهما قائل: قولا: لا إله إلا الله، فيقولان جميعًا: لا إله إلا الله، فحينئذ يكون إسلامهما معًا، (وإن أسلم الزوجان معًا) يعني بأن تلفظا بكلمة الإسلام في آن واحد، فهما على نكاحهما؛ لأنهما لم يختلفا دينًا، فيبقيان على النكاح.

(أو زوج كتابية) أسلم وبقيت هي على دينها، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية، إذا كانت كذلك فإنهما يبقيان على نكاحهما؛ لعدم وجود المانع؛ لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء، وهذا استدامة، وهو أقوى، فإذا كان يهودي تزوج يهودية، ثم أسلم هذا اليهودي، فإن النكاح بحاله لو بقيت هي على دينها.

وكذلك لو كان نصراني تزوج نصرانية، ثم أسلم وبقيت هي على دينها، فالنكاح بحاله، والأمر في هذا ظاهر؛ لأنه يحل له أن يتزوج النصرانية ابتداء، فالدوام أقوى، هاتان مسألتان.

قال المؤلف: (وإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل) إذا كان الإسلام من المرأة إذا تقدمت المرأة زوجها بالإسلام، ولو بلحظة، وكان ذلك قبل الدخول، فإن النكاح يبطل؛ وذلك لأنه لا عدة حتى نقول: إنه ينتظر انتهاء العدة ويبطل؛ لقوله تعالى للكفار: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠].

إذن الآن نقول: إذا تقدم إسلام المرأة وكان قبل الدخول فما الحكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>