بطل النكاح، وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله، وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل قبل الدخول، الكلام هذا قبل الدخول، تبين الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا كان قبل الدخول فله ثلاث حالات، بل أربع حالات:
أن يسلما معًا، فما الحكم؟ النكاح بحاله.
أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية؛ النكاح بحاله.
أن تسلم هي؛ فيبطل النكاح.
أن يسلم هو والزوجة غير كتابية؛ فيبطل النكاح، واضح يا جماعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: في هذا الأربعة صور هذا حكمهم، نعيدها مرة ثانية؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا أسلما جميعًا، الحكم: النكاح بحاله.
إذا أسلم الزوج وهي كتابية؛ النكاح بحاله.
إذا أسلمت هي؛ بطل النكاح.
إذا أسلم هو والزوجة غير كتابية؛ بطل النكاح. تمام؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذن يبطل في صورتين، ويبقى في صورتين، هذا إذا كان قبل الدخول.
إذا كان بعد الدخول يقول المؤلف رحمه الله، إذا كان بعد الدخول قال: (وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا تبين الفسخ منذ أسلم الأول).
إذا كان بعد الدخول فله صور أيضًا: أن يسلما معًا أيش الحكم؟
طالب: يبقى.
الشيخ: يبقى النكاح.
أن يسلم الزوج وهي كتابية؟
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: يبقى النكاح.
أن يسلم الزوج وهي غير كتابة؟
طالب: يبطل النكاح.
الشيخ: ننظر هذا، ما نقول: يبطل النكاح، يوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة، لماذا؟ لأنها لها عدة الآن، لها عدة، ما ينقطع، علق النكاح حتى تعتد، فيوقف الأمر حتى تنقضي العدة، إن أسلمت هي فالنكاح بحاله، وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج.
الصورة الرابعة: أن تسلم هي بعد الدخول، فتقول فيها كما قلنا في الصورة الثالثة، ماذا نقول؟
طالب: يوقف.
الشيخ: يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه، ما نقول: انفسخ النكاح، تبين فسخه منذ أسلمت المرأة، زين الآن؟