طالب: نعم.
الشيخ: صار عندنا الآن التقسيم، إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، وكل له أربع صور.
إذا كان قبل الدخول فإن أسلما معًا؟
طالب: يبقى النكاح.
الشيخ: وإن أسلم وهي كتابية؟
طالب: يبقى بحاله النكاح.
الشيخ: يبقى بحاله.
إذا أسلم الزوج وهي غير كتابية؟
طالب: يبطل النكاح.
الشيخ: يبطل ولَّا يبقى؟
الطالب: لا، يبطل.
الشيخ: يبطل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا أسلمت هي؟
طالب: قبل العقد.
الشيخ: قبل العقد ويش لون؟ ما فيه زوج.
طالب: قبل العقد، أقول: قبل الدخول.
الشيخ: قبل الدخول إي نعم، كلامنا قبل الدخول.
الطالب: بطل النكاح.
الشيخ: بطل النكاح، زين.
إذا كان بعد الدخول؟
طالب: يكون بعد الدخول فيه أربعة صور ( ... ) جميعًا، يبقى.
الشيخ: يبقى النكاح بحاله.
الطالب: نعم ( ... ) يسلم، والزوجة كتابية، فيبقى، أن يسلم وهي غير كتابية، يعني يوقف الأمر حتى تنقضي العدة، فيتبين فسخه.
الشيخ: إن أسلمت.
الطالب: إن أسلمت وإلا ..
الشيخ: وإلا تبين فسخه منذ أسلم.
الطالب: منذ أسلم.
الشيخ: الصورة الرابعة؟
الطالب: الصورة الرابعة أن تسلم وهو ما يسلم.
الشيخ: وهو يبقى على كفرة.
الطالب: فيوقف الأمر، فإن أسلم ولا تبين فسخه.
الشيخ: أحسنت زين، واضح الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقران عليه، بطل بمجرد الاختلاف، إذا حصل يعني اختلاف دين، وهما لا يقران عليه، بطل بمجرد الاختلاف ولا ينتظر.
الصورتان الأوليان: وهو إذا أسلما جميعًا، أو أسلم وهي كتابية فالنكاح.
طالب: صحيح.
الشيخ: باقي ما فيه إشكال.