إنما الصورتان الأخريان إذا كان بعد الدخول قلنا: إنه يوقف الأمر حتى تنقضي العدة، يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه ينفسخ بمجرد ذلك، بمجرد أن تسلم هي أو يسلم هو، وهي غير كتابية في الصورتين، يقولون: إنه ينفسخ النكاح بمجرد ذلك، ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من حين يوجد سببه، يعللون ذلك بأن الفسخ يثبت من حين ما يوجد سببه، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: كل شيء يبطل النكاح بمجرد ما يوجد البطلان يبطل النكاح، اللعان بمجرد اللعان، الرضاع إن ثبت الرضاع بمجرد الرضاع كل شيء يبطل النكاح، فهو بمجرد وجود المبطل يكون البطلان.
وعلى هذا فلا حاجة إلى أيش؟
طالب: إلى الانتظار.
الشيخ: إلى الانتظار، وهناك قول ثالث عكس هذا القول الأخير، على أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، يعني إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ما نقول: انفسخ النكاح، نقول: قبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير، فنحبسها عن الزواج بعد انقضاء العدة، نقول لها: إن شئتِ تزوجتِ، وإن شئتِ انتظرتِ حتى يسلم زوجك لعله يسلم، فترجعين إليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وحسنه الشوكاني في نيل الأوطار، حسن هذا الرأي، واستدل هؤلاء بأن الأصل بقاء النكاح، وشيخ الإسلام أيضًا لا يفرق بينهما قبل الدخول وبعده، قال: إن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقود على وجه صحيح. وسبب الصحة باقٍ، فإن الأصل بقاء النكاح.