للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به، وقال أيضًا: إنا لدي دليلًا على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، أسلم متأخرًا عن إسلامها؛ لأنها هي أسلمت في أول البعثة، وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية حين أنزل الله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] فبين إسلامه وإسلامها نحو ثمان عشرة سنة، وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول (٣) ولم يجدد نكاحها، وهذا دليل واضح جدًّا.

وكذلك صفوان بن أمية أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح، وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه (٤).

ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين؛ كما قاله ابن حزم وجماعة؛ لأنه ما دام وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة هو يجب أن يكون بمجرده تحصل الفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت تتزوج تتزوج، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج.

وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأن القياس حقيقة إما بما قاله ابن حزم، وإما بما قاله شيخ ( ... ).

وقوله: (على وجه لا يقر به النكاح) أيش؟ احترازًا مما لو أسلم زوج كتابية، وهنا حصل اختلاف دين، لكن يقر عليه، فمتى حصل اختلاف دين لا يقر عليه، ففي هذه الأقوال الثلاثة وشيخ الإسلام أيضًا يقول: لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده، لكن ما قبل الدخول بمجرد الإسلام إذا شاءت أن تتزوج لها أن تتزوج ولَّا لا؟

طالب: لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>