الشيخ: لها أن تتزوج؛ لأنه لا عدة عليها، فلها أن تتزوج بمجرد ما يحصل إسلامه، أو إسلامها هي.
وأما بعد الدخول فينتظر حتى تنتهي العدة.
واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي العاص بن الربيع أنه كان بين إسلامه وإسلامها ست سنين (٣)، ولكن يقول ابن القيم: إن هذا وهم، أو أن المراد بالإسلام الهجرة؛ لأن حقًّا ما بين إسلامه وهجرتها ست سنين، وأما بين إسلامه وإسلامها نحو ثمان عشرة سنة؛ لأنها هي أسلمت من أول البعثة، وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية، أول البعثة أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كم؟
طالب: ثلاث عشرة سنة.
الشيخ: ثلاث عشرة سنة، وست سنين، هذه تسع عشرة سنة، فإذا قدرنا أنها أسلمت خليها أسلمت في السنة الثانية ( ... ) ثمان عشرة سنة، وهذا الذي قاله واضح؟
طالب: لكن في مكة بقيت معه يا شيخ ولا فرقهما الرسول ( ... )؟
الشيخ: الرسول.
الطالب: إي.
الشيخ: أصله ما نزل التحريم إلا في الحديبية، هي بقيت معه وهكذا كل اللي غيره ما نزل وجوب التفريق إلا في الحديبية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[الممتحنة: ١٠].
طالب:( ... ).
طالب آخر: الأصحاب رحمهم الله تقول: ينفسخ من حين تبين ( ... ) النكاح ينفسخ من حين اختلاف الدين.
الشيخ: يتبين الفسخ، فلو أسلم في العدة ما صار شيء، ما صار فسخ.
الطالب:( ... ).
الشيخ: والله فيه شيء من يعني ما هو قياسي، هو ليس بقياسي، ولهذا الحقيقة أنه قياس؛ إما قول ابن حزم ولَّا قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
طالب: يا شيخ ( ... ) قصة صفوان بن أمية يقول ابن عبد البر: لم يرد مفهومًا صحيحًا.