للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، لكن أنت تعرف أن المغازي هذه واضحة، ولهذا لما أن الرسول استعار منه الدروع قال: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ» (٤)، وهذا بعد الفتح عند دخوله إلى الطائف، وهذا دليل على أنه كان ذلك الوقت غير مسلم.

طالب: نثبت ( ... ).

الشيخ: لا نثبتها؛ لأن غالب المغازي هكذا، هكذا تقال، وإذا لم تثبت فقصة أبي العاص واضحة.

طالب: قبل الإسلام ( ... ) الآية {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] ( ... ).

الشيخ: إي يجيب عن هذا بأن هذا بابتدائه، أو إذا اختارت هي، اختارت فلها أن تفسخ؛ لأن الآية مثلما قال ابن القيم، قال: إن الذي استدل بالآية الكريمة على انفساخ العقد بمجرد اختلاف الدين قال: هذا صحيح، لكن الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو الذي أقرهم على نكاحهم، وصحيح ما دام الرسول أقر هذا يكون مبينًا الآية، بيصير ابتداء النكاح في الكفار محرمًا، وإذا انقضت العدة واختارت الفسخ فهو كذلك.

طالب: يا شيخ إذا اختارت ( ... )؟

الشيخ: لا ما ( ... ) ما دام كافرًا لا ( ... ).

الطالب: تبقى معه.

الشيخ: تبقى، لا، ولا تبقى معه، لا تبقى معه؛ لأنه ما يؤتمن عليها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيه مانع، الإجارة ما يلزم منها أن تكون ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يلزم أن تكون ( ... ) ثم إنه الظاهر من السير والمغازي أنه بمجرد ما نزلت الآية انفسخ {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠].

طالب: هي أجارته ولَّا افتدته.

الشيخ: لا هي افتدته في قلادتها كما هو مشهور ( ... ) أسرى في بدر.

طالب: والإجارة أجارته.

الشيخ: بمكن أجارته لما أراد أن يقدم للإسلام يمكن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المهم على كل حال إحنا كلامنا على الحكم في هذه المسألة، لكن إذا أسلم وهي وثنية، تحل له؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>