للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: غير يهودية ولا نصرانية. ما تحل، ولهذا فيه واحد من الكوريين أسلم وزوجته غير يهودية ولا نصرانية، مشكلة الحقيقة، هذه كثيرًا، إذا وقعت فماذا نقول له؟

نقول له: ما دام أنك أنت الآن مسلم ومؤمن بالإسلام فالإسلام يحرم عليك أن تبقى معك هذه المرأة، .

والآن أنت اعرض عليها الإسلام وادعها إلى الإسلام، فربما تسلم وتبقى معه، لاسيما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لو أسلمت فيما بعد ما حاجة إلى عقد النكاح.

الآن نرجع إلى مسألة المهر، فهمنا الآن حكم النكاح، وجعلنا مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعد الدخول، وأن لكل منهما كم؟

طالب: أربع صور.

الشيخ: أربع صور، بقينا في المهر، يقول المؤلف في المسألة الأولى: إذا كان قبل الدخول (فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه) إن سبقته هي الكلام الآن قبل الدخول (إن سبقته) يعني أسلمت قبله، فلا مهر لها، هذا شرط جيد ( ... ) قال: نعم؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، يقول: لو بقيتِ على الكفر ما صار ( ... ) فرقة، لكن لما أسلمتِ صارت الفرقة من قبلك، فليس لكِ شيء من المهر، واضح؟

طالب: نعم واضح.

الشيخ: إي نعم، وهذا واضح على قاعدة المذهب واضح؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، فلو شاءت لم تسلم.

هذا يدعوها إلى البقاء على دينها على الكفر، (وإن سبقها) هو، يعني أسلم قبلها (فلها نصفه)، هي إذا بقيت كافرة وزوجها مسلم، تعطى نصف المهر، السبب لأن الفرقة من قبله هو؛ إذ لو شاء لم يسلم، كذا؟ إي نعم.

وفيه قول في المذهب على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه، فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه فيجب عليه.

طالب: نصف المهر.

الشيخ: نصف المهر؛ لأنا نقول: أنت اللي فرقت، ليش ما أسلمت؟ وإن كانت هي اللي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها، فلا يكون لها شيء، ما يكون لها شيء، يعني عكس ما قاله المؤلف، هذا يشجع على الإسلام ولَّا لا؟

طالب: نعم.

طالب آخر: هذا يشجع ( ... ).

الشيخ: هذا يشجع على الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>