للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم على هذا القول نقول: إذا أسلمت هي قبل الدخول وبقي هو على كفره.

طالب: فلها نصف ..

الشيخ: فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة من قبله، وإذا أسلم هو وبقيت هي على كفرها.

طالب: فلا شيء لها.

الشيخ: فلا شيء لها؛ لأن الفرقة من قبلها.

وهذا من الناحية الشرعية أو الدينية، وكونه فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب.

أما من ناحية القاعدة أو التقعيد، فالمذهب أقعد؛ لأنه حقيقة الأمر أن الفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها من؟

طالب: اللي أسلم.

الشيخ: اللي أسلم هو اللي تسبب.

طالب: تسبب لها عدلًا.

الشيخ: ما يخالف، إنما نقول: إنك فعلت الواجب، صحيح إنك فعلت الواجب، لكن أنت حلت بين هذا الرجل وبين نكاحه.

فالمذهب أقرب إلى القواعد بلا شك لأن حقيقة .. وبقطع النظر عن كون هذا السبب محرم أو جائز ولا تأخر إسلامها أو ما تأخر، جائز ولا ما هو جائز، إنما من ناحية القواعد وأن هذا هو السبب هو أقرب.

قال: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر) يجوز وقف ويجوز وقِّف (وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول).

واضح هذا تكلمنا عليه، إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة، إن أسلم الآخر فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بطل النكاح.

طالب: ( ... ) ما يقال: إن أصله الإسلام ( ... ) فبقي الآخر على الكفر.

الشيخ: لا، هو ما أسلم، ولهذا يقال: هذا كافر أصلي، يسمونه العلماء الكافر اللي ما أسلم من الأول، يسمونه كافرًا أصليًّا، هذا على أصل ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو من الأصل كافر، يعني ما أسلموا ثم ارتدوا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو نعم، كل مولود يولد على الفطرة، لا شك في هذا، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه، فهذا نقول: الأصل وجوب الإسلام عليه، أما أن نقول: إن الأصل أنه مسلم، ما هو كافر من حين يتولد، وهو تابع لأبويه، ما يقول بهذا أحد الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>