العلماء يقولون: كافر أصلي، ومرتد، فيفرقون بين هذا وهذا، ثم نقول: إنهما حينما عقدا النكاح وهما كافران فهما عند العقد كافران متصفان بالكفر.
طالب:( ... ).
الشيخ: والله أنا عندي أن المذهب أرجح في هذه المسألة، المذهب أرجح لأنه أقرب للقواعد.
طالب: أقول القسمين يكون الراجح خلاف المذهب.
الشيخ: اللي هم.
الطالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: الراجح المذهب في مسألة المهر، لا، الراجح المذهب لأنه أقرب للقواعد، ويقال للمرأة التي لما أسلمت حرمت نصف المهر يقال: الحمد لله، هذا مما يزيدك تمسكًا بالإسلام أنكِ آثرتِ الإسلام حتى مع فوات نصف المهر.
طالب:( ... ).
الشيخ: هو ( ... ) الزوج إي نعم.
يقول:(فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول) انتهينا من الكلام على إذا أسلما يأتي عاد إذا كفرا والعياذ بالله، إذا كفرا.
قال:(وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل) إذا كفرا نجعل مورد التقسيم ما قبل الدخول وما بعده، إذا كفرا يعني بعد الإسلام، إذا كفرا بعد الإسلام، واعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا؛ لأنهما يستتابان، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما، لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر الأمر، أو كان مثلًا في بلد لا يهتمون باللي يكفر ولا يسلم.
فلا بد أن نعرف الحكم، إذا كفرا أو أحدهما قبل الدخول يقول المؤلف: بطل النكاح، وظاهره أنه سواء كفرا معًا أو تأخر كفر أحدهما، كفرا معًا عقب ما عقد النكاح جاءهم واحد خبيث ودعاهم للكفر فقال لهما: اكفرا بالله، فقالا جميعًا، كفرا بالله، هذان كفرا جميعًا، يبطل النكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلًا. وإن كفر أحدهما قبل الآخر أيضًا.
طالب: بطل.
الشيخ: بطل النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول، فإنه يبطل النكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين.