إذا كان بعد الدخول يقول المؤلف:(وقف الأمر على انقضاء العدة) كما قال فيما سبق هنا ما نقول: إنه إذا كان يهوديًّا أو نصرانيًّا أو ما أشبه ذلك.
طلبة: لا.
الشيخ: ما نقول؛ لأنه لو كفرت المرأة انتقلت من الإسلام إلى اليهودية تقر ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تقر، فلا يثبت النكاح، مرتدة، إذن نقول: إذا كفرا بعد الدخول أو أحدهما يوقف الأمر على انقضاء العدة، كفر أحدهما بعد الدخول ينفسخ النكاح ولَّا لا؟
طالب: ينفسخ.
طالب آخر: يتوقف على ..
طالب آخر: بعد الدخول؟
الشيخ: بعد الدخول، ما ينفسخ، ننظر حتى تنتهي العدة، إن كفر الآخر دام النكاح.
طالب: أعوذ بالله.
الشيخ: ولَّا إن رجع ذاك للإسلام؟
طالب: إن رجع.
الشيخ: إي نعم، إن رجع ذاك للإسلام نعم بقي النكاح، ولهذا قال:(إن كفرا أو أحدهما)(وقف الأمر على انقضاء العدة) فإن تابا عندي بالشرح: (فإن تابا من يرتد قبل انقضائها، فعلى نكاحهما، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد).
صح، ما نقول هنا: إن ارتدا بعد العقد، بعد الدخول، إن ارتدا بعد الدخول وقبل ( ... ) انقضاء العدة، فإن ارتد الآخر دام النكاح، بل نقول: فإن تاب من ردته، إن تاب من ردته بقي النكاح؛ لأن الآخر مسلم، إن تاب المرتد من ردته بقي النكاح، وإن لم يتب.
طالب: فرق بينهما.
الشيخ: فرق بينهما، وشيخ الإسلام في هذه المسألة يرى ما رآه في المسألة الأولى، يقول: إن قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، ولكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك، نعم، فحينئذ يكون الأمر في الارتداد بالكفر كالأمر في الإسلام، إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر، بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح.
هذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا هذا في ماذا؟