لكن عندنا الحديث الذي ذكرنا، والشيء الثاني أن الأصل ويش الأصل؟ الأصل الجواز إلا بدليل.
طالب: على وجه المبالغة، لكن يرد الله سبحانه بأنه لا يجوز إعطاء الكفار ..
الشيخ: لا، ما يلزم من هذا.
الطالب: ما يلزم.
الشيخ: لا، ما يلزم ( ... ) لو فرض أنكم أعطيتم هذا لا تأخذوا شيئًا؛ لأن المقام مقام التكثير.
على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن أدلة الجواز الحمد لله واضحة أن الأصل، ويش الأصل؟ عدم المنع، ولأن الله قال في القرآن:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}[النساء: ٢٤]، ولم يحدد أن تبتغوا بأموالكم، وهذا دليل أيضًا واضح، فلما قال:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}[النساء: ٢٤] ولم يحدد علم أن الأمر راجع إلى الناس.
طالب:( ... ).
الشيخ: القصة هذه فيها نظر، سندها فيه نظر، إي نعم.
ثم قال المؤلف:(وكل ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا وإن قل) هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، إذا قيل: ما هو المهر الذي يصح أن يكون مهرًا؟ يقول: كل ما صح ثمنًا أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرًا، كل ما صح ثمنًا صح مهرًا، دراهم يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: ثياب؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، منافع.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح منافع؟
طلبة: يصح منافع، نعم.
الشيخ: منافع يصح؛ لأنها تصح أن تكون ثمنًا، أو تصح أن تكون أجرة، إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كانت المنافع منافع الزوج فإنه لا يصح أن يكون ذلك مهرًا، يعني مثلًا قالت: مهري أن تخدمني سنة، قال بعض أهل العلم: هذا ما يجوز؛ لأن الزوج سيد، فلا ينبغي أن يكون خادمًا، إذا دعاها مثلًا إلى فراشه قالت: لا روح اكنس الدار طبعًا نعم، ليش؟ لأن المنفعة منفعتك لي سنة كاملة، فإذا كان كذلك فإنه يقول بعض أهل العلم: إنه لا يجوز.
ولكن الراجح جواز هذا، وتستوفي منه المنفعة بما جرى به العرف، قد يستدل مستدل بقصة موسى صلى الله عليه وسلم، بأن المهر يجوز أن يكون منافع الزوج، فما رأيكم في هذا الاستدلال؟