للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: غير صحيح.

طالب آخر: نعم غير صحيح؛ لأن المنفعة ملك لأبيها.

الشيخ: نعم الاستدلال بهذا غير صحيح؛ لأن المنفعة لأبيها نعم، الغنم لمن؟

طالب: لأبيها.

الشيخ: لأبيها، ولهذا {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: ٢٧] ولهذا نقول: لا دليل فيها، لكن الدليل على الجواز الأصل، الأصل الجواز، وكونهم يقولون: إن الزوج سيد فلا ينبغي أن يكون خادمًا، نقول: تستخدمه بما جرى به العرف.

طالب: قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤].

الشيخ: لا، ما يخالف، نقول: لأنه باختياره.

طالب: إذا قلنا يستدلون ( ... ).

الشيخ: هذه بيجينا إن شاء الله، ذكرها المؤلف. إذن صار المهر لا حد لأقله، ولا حد لأكثره؛ لأنه قال: (صح مهرًا وإن قل) قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي الواهبة نفسها قال «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (٨)، والخاتم من حديد قليل زهيد، فدل هذا على أنه كل ما صح أن يعقد عليه ببيع أو إجارة كالمنافع فإنه يصح أن يكون مهرًا، وإن قل.

قال: (وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح) إن أصدقها تعليم قرآن قال: بعلمك القرآن، يقول المؤلف: ما يصح، لماذا؟ لأن القرآن ليس من الأموال، القرآن ما هو من الأموال، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع لهذا السبب، خدوا بالكم يا جماعة، القرآن أيش؟

طالب: ليس مال.

الشيخ: ليس بمال، فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع، هذه العلة.

ثم هناك دليل أيضًا؛ لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما معه من القرآن قال: «إِنَّهُ لَا يَكُونُ مَهْرًا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» (١٠) وهذا نص في أنه ما يجوز أن يكون مهرًا لأحد بعده، وهذا اللي عندي بالشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>