ونقول: القول الثاني في المسألة: أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ وذلك لأن التعليم ليس هو القرآن، القرآن صحيح ما يصح أن نأخذ عليه أجرًا، يعني لو واحد قال: أنا بقرأ الآن قراءة لنفسي بقروش، هذا حرام ما يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرًا من الدنيا، لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمُعَلم، وفي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضًا حتى يقال: إنه لا يصح أن يكون عوضًا، إنما جعلت أيش؟
طالب: التعليم.
الشيخ: التعليم اللي فيه معاناة، وفيه تلقين، وفيه وقت، جعلته مهرًا، هذا نرد به قولهم: إن القرآن لا ينبغي أن يكون عوضًا؛ لأنه ليس بمال، فلا تستباح به الأبضاع.
ثم نرد عليهم أيضًا بوجه آخر: هذا التعليل الذي عللتم به هذه المسألة لتمنعوها هذا مصادم للنص، وما كان مصادمًا للنص فإنه غير مقبول، فهو قياس فاسد الاعتبار، لا يعتبر، ويش هو النص الذي يصادمه؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لرجل «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(٨)، وفي بعض الألفاظ قال:«فَعَلِّمْهَا مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(١١) وهذا نص صريح.
أما قولهم: إن الرسول قال له: «إِنَّهَا لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا»، فالجواب على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف ما تقوم به حجة، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وثانيًا: على تقدير فرض صحته وهو ممتنع فإنه يحمل قوله: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» أي بعد حالك كما قاله شيخ الإسلام في قصة أبي بردة بن نيار الذي قال: «لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(١٢) فأنا أقول: إذا صح الحديث، ولم يصح، فالمعنى: لا تجزئ عن أحد، لا تكون مهرًا لأحد بعد حالك ( ... ).
(وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه) بالجر ولا بالرفع؟