الشيخ: لا ما يجوز الرفع (إن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه) أي بل تعليم فقه، لو قال:(بل فقهٌ) لأوهم أن المعنى بل يصح فقهٌ، وهذا ما يمكن إلا على سبيل التجوز أن يراد بالفقه تعليمه.
المهم أنها بالجر (بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم) الفقه ظاهر، ويدخل في تعليم الفقه تعليم التوحيد؛ لأن التوحيد فقه، بل هو الفقه الأكبر كما قال أهل العلم، وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغر، كعلم أحكام الجوارح، هذا من الفقه الأصغر، وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر، وهو علم التوحيد.
يصح أن يقول: الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد.
طالب: فهذا هو الصداق.
الشيخ: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب مثلًا هذا يصح يعني في التعليم ومعاناة ومشقة وتفهيم، وكذلك لو قال: أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ولكن يعينه فيقول: كتاب الصلاة من زاد المستقنع من الروض المربع؛ لأن كتاب الصلاة إذا كان من المغني يمكن ( ... ) كله إذا كان من الإنصاف كذلك لا بد يعين لأنه قال: (معلوم) كما سيأتي بل فقه.
أخذ الأجرة على الفقه يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: ما يجوز على المذهب؛ لأنهم يرون أن الفقه مما يتقرب بتعليمه إلى الله، وما يتقرب بتعليمه من الله ما يصح أخذ الأجرة عليه، وهذا هو السر في قوله فيما سبق:(وما صح ثمنًا أو أجرة) لأن هذا يصح ثمنًا ما يصح أجرة، هذا ما يصح أجرة.
فِقْهٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ، وإن أَصْدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يَصِحَّ ولها مَهْرُ مِثْلِها، ومتى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.