أما الكتاب فقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣] الشاهد؟
طلبة:{مَوْقُوتًا}.
الشيخ: لا، {كِتَابًا}؛ لأن كتابًا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[البقرة: ١٨٣].
من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذًا إلى اليمن:«أعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»(١).
أما الإجماع: فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة -ممن ينتسبون إلى الإسلام- لم ينكر فرضها؛ حتى أهل البدع يقرون بفرضها.
يقول المؤلف:(تجب على كل مسلم)، (كل مسلم) المسلم هو: الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت.
هذا هو المسلم الكامل الإسلام، ولكن المراد بالمسلم هنا: من يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل:«فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ»(١) إلى آخِره، فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
الكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب عن الكافر، المراد: أنه لا يُلزم بها حال كفره، ولا يَلزمه قضاؤها بعد إسلامه، أما محاسبته عليها في الآخرة فثابتة كما سيأتي إن شاء الله.