للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يجوز؛ لأن لها غرضًا في ذلك، إذا كان له زوجة ما يطيب قلبها إلا إذا بذل لها أكثر؛ ولهذا الذي معه زوجة ما كل الناس تقدم على تزويجه، ما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضًا أحيانًا، لكن هو قال: إذا ما لي زوجة فالمهر ألف وإن لي زوجة فالمهر ألفان، نقول: هذا صحيح، وينظر إن كان له زوجة لازم يسلم ألفين، وإن كان ما له زوجة يكفي الألف.

ولاحظوا في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية إذا كان معلومًا أن الأب ميت أو معلومًا أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقًا، وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلومًا أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كلهم يعلمون أنه ميت ولا حي، وأنه له زوجة ولَّا ما له زوجة، هذا في جهالة إطلاق، وإن كان أحدهما يعلم، الزوج يعلم قطعًا أن له زوجة أو ما له زوجة، أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يمكن يجهلونه، يمكن يجهلانه جميعًا، يمكن البنت ( ... ) ما تدري وين، فالزواج باطل.

ومثله أيضًا إذا قال: المهر ذكرها في الشرح: المهر ألفان إن أخرجتك من بلدك، وألف إن لم أُخْرجك، وهذا أبلغ جهالة من اللي قبل؛ لأن الذي قبل يُمكن العلم به قبل الدخول أيضًا؛ إما الأب حي أو ميت، أو له زوجة أو ما له زوجة، لكن إن أخرجها من بلده إلى متى؟ في جهالة إلى ( ... )، ومع ذلك يقولون: إنه جائز، ويُسلِّم الآن، يُسلِّم كم؟

طالب: ألفًا.

الشيخ: يُسلِّم ألفًا ناجزة. ثم إن سافر بها سلَّم الألف الثاني وإلا فلا شيء عليه، وهنا يقولون: ( ... )؛ لأن لها غرضًا مقصودًا في ذلك. معلوم أن كثيرًا من النساء ما تحب أن تخرج من بلدها لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، ما تحب أنها تروح عنهم، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء ترغب أيضًا أن تسافر؛ فالنساء يختلفون.

<<  <  ج: ص:  >  >>