للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الجهالة فنعم مجهول؛ لأننا لا ندري أبوها حي ولا ميت، أما إذا كان معلومًا فالمسألة واضحة، لكنه مجهول أبوها طارش رايح، ولا يُدرى هو حي ولا ميت، إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان ميتًا يقولون: إن التسمية لا تصح. التعليل: للجهالة، وليس لها غرض في ذلك، فعلى هذا يبطل المسمى، ويجب مهر المثل، فإن كان الأب معلومًا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان أبوها ميتًا، وكان أبوها حيًّا معلومًا يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح. كم يكون المهر؟

طالب: ألف.

الشيخ: يكون ألفًا، أو معلوم أنه ميت يصح ويكون المهر ألفين، نحن نوافقهم على أن في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أن هذا فيه جهالة، لكننا قد لا نوافقهم في قولهم: إنه ليس لها غرض في ذلك؛ لأننا قد نقول: إن لها غرضًا في ذلك، ترضى بألف إذا كان أبوها حيًّا؛ لأن أباها يكمل عليها ما ينقصها، وإذا كان ميتًا فلا يكفيها الألف، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: نقول: هذا غرض مقصود، أما لو كان الأمر بالعكس ألفين إن كان أبوها حيًّا وألفًا إن كان ميتًا صحيح ما نأخذ هذا غرضًا، أما في المسألة التي فرضها المؤلف فإننا نقول: لها غرض في الحقيقة، ففرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص وامرأة أخرى يتبين أن أباها مفقود ليس لها من يكمل الناقص عليها، فهذا غرض لا شك فيه، فالصواب إذن أنها كالمسألة التالية التي تليها، المسألة التالية يصح، إذا قال: إن كان لزوجها أو ما لزوجها يصح ألفان وألف، إن كان لزوجة بألفين يكمل ( ... ) بألف، هذه يقول: يصلح؛ لأنها غرر ( ... ).

(وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى) إذا كان قال: الصداق ألفان إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة، ووافقت على هذا، يجوز ولَّا لا؟

طالب: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>