للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ).

الشيخ: عليه المتعة؛ لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يُسمِّ لها صداقًا فلها المتعة، بقدر يُسر زوجها وعُسْره.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو حقيقة، المسألة فرضية، لكن على كل حال مقبولة.

طالب: يا شيخ، مهر المثل، لو دخل عليها بدون صداق ولا يسمى ( ... )؟

طالب آخر: ( ... ) الذي يتزوج زوجة ثانية، يعطي الأولى كما يعطي الزوجة الثانية ( ... ).

الشيخ: لا، هذا ما هو بواجب، هذا ليس بواجب عندنا ما هو بيعطيها مثل اللي أعطى الثانية لكن يعطيها ما يسمونه برضاوة يعني يرضيها بشيء، وهذا ليس بواجب.

طالب: عقد جديد ( ... ) بيت جديد، وزوجة جديدة ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ) هذه الجديدة الأولى ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إحنا ما قلنا لا.

الطالب: لكن أقول: العادة هذه يعني ( ... ) عادة.

الشيخ: ( ... ) عادة المال ( ... ) الحقيقة.

الطالب: أقول: يكلفون عليه ( ... ).

الشيخ: أجد، ولا ننفي.

الطالب: أنفي.

الشيخ: أيش ( ... ) الذي يمنع ( ... )؟

طالب: أو يخطب فيها على المنابر؛ لأن هذه صارت الزوج لا يتزوج الحين، لازم عليه جهازان.

الشيخ: لا، خلاص.

طالب: ( ... ).

الشيخ: غير الوصف لكنه هو ما يكون لمثلها في ذلك الوقت.

ثم قال: (فصل: وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل) هذا ما فيه فساد لكن فيه جهالة ليس فيها غرر.

(أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا وألفين إن كان أبوها ميتًا) هذه التسمية باطلة، لماذا؟ قالوا: للجهالة؛ لأنه مجهول وليس لها غرض في ذلك، هذا هو تعليلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>