للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: المحلى بالشروط الزوجة طلبت أن يطلق زوجته تلك مع وجود المهر لها، وهذه لا، ما طلبت أنه يطلق، هو نفسه قال: صداقك أن أطلق زوجتي. جعلُ السيد عِتق أمته صداقًا لها، يجوز؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأنه وردت به السنة، أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية، وجعل عِتقها صداقها (٧)، ولأن هذا يصح عقد البيع عليه فالعبد يُشتَرى ويعتق.

طالب: شيخ، ( ... ) ميتة أو خمر ( ... ).

الشيخ: والله الأقرب -والله أعلم- أن الراجح لا سيما مع الجهل، أما مع العلم فهو باطل لكن مع الجهل لو أصدقها هذه الجرار على أنها خل فبانت خمرًا فالراجح أنه يجب لها الخل.

طالب: يحصل الآن أنه يصدقها مالًا اكتسبه من الربا.

الشيخ: لا، هذه لها مسمى؛ لأنه محرَّم لكسبه، لا لعينه، المحرَّم لكسبه إذا اكتسب بطلب مباح من جهة أخرى فلا بأس به.

طالب: كيف؟ ما فهمت عليك.

الشيخ: أقول: الربا محرم لكسبه، فهذه دراهم ما هي بحرام لكن اكتساب الإنسان لها بهذا الوجه هو المحرم، فإذا بذلها لغيره على وجه مُباح فهي حلال.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كما لو كان حلال.

طالب: ( ... ) القاعدة هذه يجب لها مهر المثل، نقول: حديث ابن مسعود صحيح؛ لأنه ما سمي من الأصل، لكن في الصور اللي يكون فيها ( ... ) لماذا لا نقول: إنه يجب ما يساوي ( ... ) إذا أصدقها شاة ميتة تسوى مئة ريال، ومهر مثلها خمسين ألف أيش ( ... )؟

الشيخ: هذه المسألة يجيبون عن هذا، بأن هذا فاسد شرعًا لا قيمة له، وما كان فاسدًا شرعًا فهو باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، «فَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (٨). وإذا بطل فوجوده كالعدم، هذا جوابهم، وإحنا ذكرنا قبل قليل أنه فرَّق بين المحرَّم لذاته كالخنزير وبين المحرَّم لوصفه؛ فالمحرَّم لوصفه بعض العلماء يقول: يُلغى الوصف، ويبقى الحُكم الأصل؛ يعني ويبقى الأصل، ففي الخمر يُلغَى وصف الخمر ويبقى الخل، وكذلك بالميتة على قياس القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>