للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ» (٤). عام، ما دام أنها الآن في جلدها ما فصل الجلد، والجلد أيضًا على المذهب ما يجوز بيعه فقط كما سبق، وعلى القول بأنها تطهر بالدباغ يجوز لكن إما بعد الدبغ وإما قبل الدبغ، وسبق الخلاف في هذه المسألة، إنما بيع الميتة هكذا ما يجوز وجعلها مهرًا لا يجوز أيضًا؛ لأنه لا يصح عقد البيع عليها لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها ( ... ) والتحريم فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول: بطل المسمى فيجب مهر المثل؟

المذهب يقولون: بطل المسمى فيجب مهر المثل. والذين يقولون بأن الخمر يُقدَّر خلًّا على قياس قولهم، نقول: في هذه الحال يُلغى الوصف يعني ما تكون ميتة ويجب له شاة مثلها، والمهم أن القاعدة هذه ترى مفيدة جدًّا كلما بطل المسمى.

لو أصدقها شيئًا مجهولًا أو عبدًا آبقًا، أو ما أشبه ذلك، يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل، فهذه القاعدة تكون قاعدة يُبنى عليها كل مهر لا يصح فإنه يجب لها مهر المثل. طيب ما هو الدليل على ذلك؟

الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأة عقد عليها زوجها، ثم مات ولم يُسمِّ لها صداقًا، فقال: لها مهر مثلها (٥). هذا دليل على أنه إذا لم يُسمَّ الصداق وجب مهر المثل، إذا سُمِّيَ بشيء لا يجوز شرعًا فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يُسمِّ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (٦). فإذا بطل وجب مهر المثل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الأصل المذهب في هذه المسألة؛ لأن القاعدة هذه سليمة، فكلما بطل المسمى وجب مهر المثل.

طالب: أيش الفرق بين المحلى بالشروط والمحلى ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>