للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: لكن ضرتها ولَّا أختها بالحديث؟

الشيخ: إي، أختها هي ضرتها، ذكر لفظة الأخت لأجل الحنو والشفقة؛ ( ... ) أن المرأة تضر أختها.

وقوله: (ولها مهر مثلها) (لها) الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة، إذا أصدقها طلاق ضرتها نقول: ما يصح ولها في هذه الحال مهر المثل.

ثم ذكر قاعدة كالتعليل لهذا الحكم قال: (ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل) هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المِثل إذا أصدقها لحم خنزير؟

طالب: لم يصح.

الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل، إذا أصدقها علبة بكت؟

طالب: أعوذ بالله.

طالب آخر: مثال.

الشيخ: مثال، يصح ولَّا لا؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل، قال الفقهاء أيضًا: وإذا أصدقها خمرًا؛ جرار خمر، يصح؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ما يصح ولها مهر المثل. هكذا قالوا، وقال بعض العلماء في هذه المسألة: لها مثله عصيرًا، فإذا كان خمرًا من عنب قلنا: يجب لها مهر، يجب لها عصيرًا من العنب نظير هذا الشيء.

طالب: لماذا؟

الشيخ: لأنه هنا التحريم لصفته فيكون الوصف مُلغى والأصل باقٍ، لكن المذهب يقول: لا، هو لما تغير إلى خمر، صار خبيثًا لذاته، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: ما يصح.

طالب آخر: الإهاب؟

الشيخ: الإهاب إلى الآن ما صار محلًّا للانتفاع؛ لأنه ما بعد دُبِغ. هذه نقول: حُرِّمت لوصفها فهل نقول: في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاءً للوصف، أو نقول: بطل المسمى ولها مهر المثل؟

طالب: بطل المسمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>