الطالب: ( ... ) تعقد ( ... ) ما استطاع أن يواصل دراسته ( ... ).
الشيخ: والله ما أرى هذا؛ لأنك لو نظرت إلى الذي تعقد من هذا الشيء وجدته ما يبلغ العُشْر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما أرى هذا، ما أرى أن يُعلَّم الصبي؛ لأنه إذا عُلِّم من الصغر صارت هذه سجية وطبيعة فيه، حتى إنك ( ... ) يتكلم بهذا أو بهذا، ثم إنه إذا عُلِّم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين، وأنهما في منزلة واحدة، ثم إنه إذا عُلِّم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قوم ينطقون بهذه اللغة، ويؤدي ذلك إلى الميل إليهم، ( ... ) الأمريكان فيميل إليهم ويحبهم، فلا أرى هذا.
أرى أن الإنسان يبقى ويكون تعلم اللغة للحاجة فقط والضرورة، قال ..
طالب: شيخ، ذكرنا كل في الذي يصح أن يكون صداقًا ( ... ).
الشيخ: يصح بالأجرة، ويصح ثمنها أيضًا، بعض العلماء بيصح أن يصدقها تمرة واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمرة واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهذا أيضًا يحصل فيها فائدة. طيب لو علَّمها:
إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ نَفَلْ
وَبِإِذْنِ اللَّهِ رَيْثِي وَالْعَجَلْ
ويش تقولون في ها البيت؟ هذا اسم من التمرة.
إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ نَفَلْ
وَبِإِذْنِ اللَّهِ رَيْثِي وَالْعَجَلْ
عبادة وإيمان بالقدَر والربوبية.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) هذه مسألة خاصة. على كل حال إن هذا جائز، والمسألة الآن صارت كلام الأصحاب رحمهم الله في هذه المسائل أصبحت الآن أمرًا نظريًّا، أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد أبدًا.
يقول: (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) إن أصدقها طلاق ضرتها قال: صداقك أن أُطلِّق فلانة التي عندي، فهذا ما يجوز، السبب؟ لأن الرضا بذلك مخالِف؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا» (٢) ( ... ) بحديث «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى» (٣) ( ... ) ما أدري ويش مرتبة الحديث.