للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا، يعني هو عادة قد يكون ( ... ) في الجامعة مثلًا ( ... )، ثم خلا بها على اعتباره كزوج ( ... ).

الشيخ: والله كلامهم عام، إلا أن يقال: إن الخلوة في الجامعة ما هي بخلوة مستقرة في الواقع؛ لأن أصل الخلوة؛ لأنها مظنة الاستمتاع والخلوة في الجامعة مثلًا في سيب من الأسياب، أو في حجرة من الحجر، الإنسان ما هو بآمن، ولّا لا؟ ما هو برايح يقدم على الاستمتاع بها في مثل هذا المكان، فقد يُقال: إن هذه الخلوة لا تلحق بالخلوة التي ذكرها أهل العلم، وقد يقال: إنها تلحق؛ لأنه يتمكن على الأقل من التقبيل الموجب للمهر.

طالب: حفظ رجل المهر للزوجة، ثم يقولون: ( ... ) إذا كان دابة وغيرها.

الشيخ: نعم، يُلزم بكل ما ترتب على ذلك، لو كان دابة يلزم بالإنفاق عليها.

خلونا نروح إلى صلب الموضوع لا تشتتوا العلم؛ لأن هذه المسائل مهمة، نشوف صلب الموضوع، عرفنا الآن متى يعطي نصف المهر؟ بكل فُرقة من الزوج حصلت قبل الدخول والخلوة ما هو بلازم كلهم؛ يعني إذا حصل إحداهم.

طالب: الدخول لازم خلوة.

الشيخ: لا، ما هو بلازم خلوة، في بلاد أوربا يمسك الإنسان زوجته تحت الشجرة والناس ينظرون، والعياذ بالله، كالحُمُر، إي نعم، لكن إذا تحاكموا إلينا نحكم بالإسلام الإسلام يقرر المهر كاملًا بالجماع، وإن لم يكن خلوة على كل حال إننا نقول: يتنصف المهر بكل فرقة من قِبَل الزوج، قبل الدخول والخلوة أو المس لشهوة أو النظر لما لا ينظر إليه إلا الزوج مثل النظر إلى الفرج، والعبارة التي ذكر الإمام أحمد -رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يحل لغير الزوج.

( ... ) لأنه حدث على ملك مَن؟

طالب: الزوجة.

الشيخ: الزوجة، فهو لها، فما لو كانت بعيرًا أصدقها بعيرًا، وحملت البعير بعد العقد، وولدت قبل الدخول والخلوة، حملت وولدت، هذا الولد الذي جاءت به البعير لمن؟

طالب: للزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>