للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هي المسألة تكاد تكون قريبة من الخلف اللفظي، ولكن يجب أن نحقق الموضوع، ما دام أنه لي دخل في ملكي قهرًا فلي أن أعفو، يبقى عاد النظر، إذا عفا الإنسان عن حقه الواجب فهل يسقط عن المعفو عنه رضي أم لم يرضَ أم لا بد من القبول؟ فهمت، وهذه أنتم تشبكون المسائل علينا، لكن ما يخالف.

رجل يطلب شخصًا مئة ريال، فقال له: قد عفوت عنك وأبرأتك. فقال المعفو عنه: لا قبول. يلزمه ولا ما يلزمه؟

طالب: يلزمه.

الشيخ: أنا الآن أنا أطلبك مئة ريال، وقلت: عفوت عنك، ضربت مثالًا يلزمك، تقبل ولا ما يلزمك؟

طالب: ما يلزم.

الشيخ: ما يلزم؟

الطالب: ما يلزم.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: المذهب: يلزم، إذا أبرأ غريمه من دينه برئت ذمته قَبِل أم لم يقبل، لماذا؟ قال: لأن هذا هبة أوصاف، كما لو كنت أطلبك مئة صاع بر وسط، وجبت لي مئة صاع بر طيب، يلزم أن أقبل ولا ما يلزم؟

طالب: يلزم.

الشيخ: المذهب: يلزم أقبل، والقول الثاني: ما يلزم أني أقبل، ( ... ) ومئة ريال ببلاش، المهم على كل حال هذه المسائل وهي عبارة عن التنازل عن الأوصاف أو هبة الأوصاف المذهب أنه ما يشترط فيها القبول، وهي مسألتنا هذه.

والقول الثاني أنه لا بد من القبول؛ لأنه ما يمكن أحد يدخل في ملكه ما لا يلزمه أو ما لم يلتزمه ولا يمكن أحد يسقط عنه ما لا يقبل إسقاطه، والحقيقة أنه هذه ربما تكون مفتاحًا للمنة على الموهوب أو المنة على المبرأ.

فالقول بأنه ما يمكن يدخل هذا أقرب إلى الصواب.

طالب: قولنا: ( ... ) الخلوة، في بعض البلاد الإسلامية يشوفون حريمهم.

الشيخ: إي نعم، هذه إذا حصل الجماع أو التقبيل أو ما أشبه ذلك يتقرر المهر.

الطالب: لكن مجرد الخلوة ما ( ... ).

الشيخ: إلا، لكن في بعض البلاد ما هو لازم يخلو بها، قد يستمتع بها علنًا.

طالب: لا، أقصد مثلًا إذا شافها مثلًا ( ... ).

الشيخ: لا ما يصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>