الشيخ: قال: (حكمًا) يعني: قهرًا. وقال بعض العلماء: إنه يدخل في ملكه اختيارًا، إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، واستدل بالآية: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ}، وقال الآخرون الذين يقولون: يدخل حكمًا: نعم نقول: يدخل قهرًا، ونستدل بالآية. أيهما أسعد بالدليل؟
طالب: الذي قال: اختيارًا.
طالب آخر: الأسعد بالدليل من قال: يدخل اختيارًا.
الشيخ: أنه يدخل اختيارًا.
الطالب: لأن الاستثناء طرد حكم الجملة الأولى.
طالب آخر: قهرًا.
الشيخ: الذين يقولون: يدخل قهرًا. كيف؟
طالب: لأن الأول قال: (فنصفه) فهنا وجب النصف، فإذا عفون، هذا غيره.
الشيخ: هؤلاء يقولون: نحن أسعد بالدليل منكم؛ لأنه لا عفو إلا عن واجب، فالآن وجب لنا فنعفو، أما لو كان ما بعد دخل ملكنا إلى الآن، ما بعد حكمنا، كان يلزم أن نختار التملك ثم نعفو، فقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} هي أقرب إلى قول من يقول: إنه يدخل قهرًا؛ لأنه لا عفو إلا بعد وجوب، فإذا وجب لي على المرأة النصف عفوت، وإذا وجب لها النصف عليَّ عفت.
طالب: جميع الحقوق تدخل اختيارًا، كيف يجب ..
الشيخ: لا، هذا الميراث يدخل قهرًا وهذه الشفعة إذا تملكها الشفيع تدخل قهرًا.
الطالب: لكن لو أخذها، له الحق؟
الشيخ: ما يقدر، لو رفض الميراث ما يقدر، ما هو بحق.
الطالب: خذ حقي ( ... ).
الشيخ: يقول: ما نبغيه، الورثة، إذا قال الورثة: ما نبغيه.
الطالب: تصدق به.
الشيخ: كيف ( ... )، يقول: تصدقت، إذا أخذته تملكته.
طالب: مثل هذا يا شيخ أقول: إن لي واجبًا، ولكن أنا بعفو قبل ..
الشيخ: جزاك الله خيرًا، إذا وجب لك فاعف.
طالب: ولكن قبل أن أقدر.