للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما حصل، فكيف تكون موجبة؟ نقول: إن هذه المسألة أكثر أهل العلم على هذا الرأي، وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم حكي إجماع الصحابة أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملًا، فجعلوا الخلوة كالجماع، لماذا؟ ذكر الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة فقال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، ولهذا قالوا: لو مسها لشهوة أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سوى الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملًا؛ لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره، وهذه الرواية هي المذهب، على أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع أو خلوة أو لمس أو تقبيل أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه كالفرج فإن المهر يتقرر كاملًا.

وذهب بعض أهل العلم إلى تعليق الحكم بالجماع فقط، وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به. ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن لا سيما في الأحكام الشرعية، لا شك أنهم أعلم منا بمقاصد القرآن؛ لأن القرآن نزل في وقتهم وفي لغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه، فلهذا المذهب هو قول جمهور أهل العلم على أن الخلوة تلحق بالجماع، إذن الآن نفهم هذه المسألة إذا طلق قبل الدخول والخلوة وكذلك قبل المس لشهوة وقبل النظر لما لا ينظر إليه غيره مثل الفرج فإن المهر يتقرر ولا يتَنَصَّف، والدليل عرفتموه.

طالب: استحلال شرعي ولا استحلال فعلي عملي؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: لو استحل منها ما لا يستحل غيره ( ... )، استحل منها عمليًّا.

الشيخ: لا، بدون عقد يعني؟

الطالب: بدون عقد.

الشيخ: لا، ما لها مهر.

الطالب: أيش الفرق.

الشيخ: الفرق؛ لأن هنا سببًا يقتضي الإباحة، وهو العقد بخلاف ذاك.

طالب: شيخ، قوله: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>