للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: النون هذه ضمير النسوة، ولهذا يلغز بهذه المسألة عند المبتدئين في النحو، يقال لنا: (أن) المصدرية ما نصبت المضارع {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} لأنه لو كان من الأفعال الخمسة لقال: إلا أن يعفوا، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أي: النساء {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل: الولي، وقيل: الزوج، والصحيح أنه الزوج، هو الذي بيده العقدة، إذا شاء حلها، ويكون المعنى: إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الأزواج، إن عفا الزوج صار الكل للزوجة، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج.

إذن يصلح، فنصف ما فرضتم لكم أو عليكم، ولكن هذا من بلاغة القرآن؛ لأنه إن كان المهر قد قبضته فقَدِّر فنصف ما فرضتم لكم، عشان يأخذه إن كانت قد قبضته، وإن كان ما قبضته فنصف ما فرضتم عليكم ( ... )، وهذه من بلاغة القرآن؛ لأن المهر قد يكون مقبوضًا وقد يكون غير مقبوض إذا طلق قبل الدخول.

والحاصل أن هذه الآية تدل {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، ومعنى {تَمَسُّوهُنَّ}: تجامعوهن، فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بالجماع، ونحن نقول: قبل الدخول أيش بعد؟

طالب: والخلوة.

الشيخ: والخلوة، معنى ذلك لو خلا بها ولم يجامع نفس الحكم لها النصف، إذا خلا بها ولم يجامعها فإن لها النصف، فإذا قال قائل: كيف يكون لها النصف والآية علقت الأمر بالجماع، ولا شك أن هناك فرقًا بينًا ظاهرًا بين الجماع والخلوة؛ لأن الجماع استمتع بها وتلذذ بها واستحل فرجها فاستحقت المهر، لكن مجرد الخلوة هل حصل له العوض كاملًا؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>