للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الدخول) قلنا: الجماع، و (الخلوة) الانفراد بها عن مميز؛ يعني بأن لا يحضر اجتماعه بها أحد مميز؛ يعني له تمييز وعقل.

طالب: لكن دون البلوغ.

الشيخ: ولو دون البلوغ، الخلوة معناها: الانفراد بها عن مميز، والدخول: الجماع، فإذا طلقها قبل أن يجامعها فله نصف المهر حكمًا، ومعنى قوله: (حكمًا) أنه يدخل في ملكه شاء أم أبى، فهو ضد قوله: اختيارًا؛ يعني: له نصفه اختار أم لم يختر، مثل الميراث، إذا مات إنسان عن أخته الشقيقة مثلًا كم لها؟ نصف المال حُكمًا رضيت أم أبت، هذا أيضًا إذا طلق فله نصفه حكمًا، معنى حُكمًا؟

طالب: بغير اختيار.

الشيخ: يعني: بغير اختيار قهرًا، شاء أم أبى، الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧]، قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} لكم ولّا عليكم؟

طلبة: لكم.

طلبة آخرون: عليكم.

الشيخ: يصلح، فنصف ما فرضتم لكم والباقي لهن، أو: عليكم لهن والباقي لكم.

طالب: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يدل على أنه عليكم.

الشيخ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هذه وهذه {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} من النساء كذا؟ ولّا الرجال؟

طالب: الرجال.

الشيخ: يعفون جمع يا إخوان.

طالب: الأولياء يا شيخ.

طالب آخر: النون هذه ضمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>