الشيخ: عدم الطلاق، وعدم وروده، فلها المهر كاملًا، فتزكيه، وحينئذ لو طلق قبل الدخول في هذه المسألة لما أخرجت الزكاة من الألف كم بقي عندها من عشرة آلاف؟
يبقي منها تسعة آلاف وسبع مئة وخمسون، إذا طلق قبل الدخول كم تعطي الزوج؟
طالب: خمسة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف كاملة، ويكون نقص الزكاة عليها، هذا المذهب.
طالب: لماذا لا ( ... )، خالعت زوجها قبل الدخول، فذهب مهرها ( ... )، لو خالعت هي سقط المهر.
الشيخ: لا، الخلع منهما جميعًا؛ لأنه ما يُجبر عليه، لكن لو فسخت فهذا منها، هي السبب.
الطالب: ليس عرضة للسقوط الجميع يعني؟
الشيخ: بلى عرضة، لكن ما يسقط الجميع إلا من قِبَلها هي، فهي التي اختارت.
طالب: ( ... ) قبل الدخول عكسها ( ... ).
الشيخ: نعم، لكن عدم ثبوته في هذه المسألة من أجلها هي، فهي التي اختارت أن يسقط، لكن في مسألة نصف الزوج هذا ( ... )، فإذا كانت هي التي اختارت فهي كما لو وهبت مالها مثلًا كله بعد تمام الحول فعليها زكاته، فإذا كان ( ... ) ما فيه إشكال، لكن الإشكال من زوجها، بيفرض عليها أنه يسقط النصف.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا) هذه المسألة فيما يقرر المهر، وفيما ينَصِّفُه، وفيما يُسقطه، وينبغي أن يعرف المؤلف ما ذكر إلا المنَصِّف ويمكن يأتي فيما بعد بيان ما يتقرر به.
(إذا طلق قبل الدخول) عندي (أو الخلوة)، كذا عندكم؟
طالب: (أو الخلوة).
الشيخ: ما فيه عندكم نسخة: (والخلوة).
طالب: (أو الخلوة).
الشيخ: كل النسخ هكذا (إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة) المراد بالدخول هنا الجماع، فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف، لكن يُشترط أيضًا (والخلوة)، ولهذا (أو) هذه فيها إشكال، وإذا اتفقت عليها النسخ غريبة، إذا طلق قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلها نصف المهر (فله نصفه حكمه) فللزوج نصف المهر حُكمًا، ولها النصف الباقي.