الشيخ: نصف المهر عرضة، كيف يكون عرضة للسقوط؛ لأنه سيأتينا أنه لو طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصفه، فليس لها إلا نصف المهر، فكيف تُلزم بزكاة المهر كاملًا؟ المذهب يقولون: لأن الطلاق عارض، والأصل بقاء العقد، الطلاق عارض، صحيح إذا طلق ما لها إلا النصف، لكن يقولون: إن الطلاق عارض، هل كل من زَوَّج طلَّق؟ هل نصف من تزوج طلق؟ هل ربع من تزوج طلق قبل الدخول؟
طلبة: لا.
الشيخ: كم؟
طلبة: واحد في المئة.
الشيخ: يمكن واحد في المئة إن كان، فإذن يقولون: إن الطلاق الذي يُسقط النصف إنه أمر نادر، فلا عبرة به، ومن ثم ذهب بعض أصحابنا -رحمهم الله- إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه، وإلا فالنصف هو المتيقن، وهذا القول له وجهة نظر قوية؛ لأنه صحيح أنه نادر، لكنه واقع، فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة نظر.
وعلى هذا فالمسألة فيها إذن قولان:
القول الأول: أنها تملك جميعه، وأنه ملكها، وأنه لها أن تتصرف فيه وعليها زكاته.
والقول الثاني: لا تملك إلا نصفه، فتثبت هذه الأحكام في النصف وتنتفي في النصف الثاني، حتى يتبين استقرار المهر، فإذا تبين استقراره فعلى ما استقر، أما المذهب فوجهة نظرهم يقولون: لأن الطلاق قبل الدخول أمر نادر عارض، والأصل بقاء الملك.
طالب: يا شيخ، اضرب مثالًا ثانيًا.
الشيخ: المثل: امرأة أصدقها زوجها عشرة آلاف ريال، هذه العشرة آلاف ريال، بقيت عنده أو عندها أو عند ثالث أمانة مثلًا، ثم مضى عليها حول كامل، ما دخل عليها، المذهب: تزكي العشرة آلاف ريال كلها؛ يعني: مائتان وخمسون ريالًا زكاته عليها.
والقول الثاني: لا، إن دخل عليها واستقر المهر فعليها الزكاة كاملة، وإلا فلو طلق ( ... ) إلا نصفها، والنصف الثاني على الزوج؛ لأنه تبين أنها لا تملك إلا النصف، على المذهب -كما سمعتم- يقولون: إن الأصل، وأيش الأصل؟