للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا؛ لأن المعين لها، سواء كان لها مهر المثل أو أكثر أو أقل.

طالب: قلنا: يا شيخ القاعدة السابقة: ما صح بيعه صح ..

الشيخ: لا، ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا حتى ولو في المستقبل، ولهذا قالوا في كتاب البيوع إذا باع نخلًا وخصوا هذا في البيع، وما كان بمعناه مثل الهبة بمعنى البيع، وما أشبه ذلك، أما العقود اللي ما هي ببيع ما، مثل أنه ما فيه شفعة لو أصدقها شيئًا من عقار، ما فيه شفعة.

طالب: شيخ، أيش الفرق بين قبل القبض وأنه هو يمنعها القبض؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: الحال واحد ( ... ).

الشيخ: إي، لكن أبى عليها.

الطالب: هو كيف يقول: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ يضمنه لها، هذا رجل أصدقها بعيرًا، وقالت: أعطني البعير، قال: لا، فقدر الله على هذا البعير فمات، يضمنه.

الطالب: ما أعطاها شيئًا مثلًا يعني إذا كان سُمِّي وبرضاها والبعير معه.

الشيخ: لا، ما رضيت، قالت: أعطني البعير، فأبى، هذا معنى قوله: (إلا أن يمنعها زوجها)، منعها، تقول: أعطني، يقول: لا، أنا بكِدُّه حتى يحصل الدخول، إذا دخلت عطيتك إياه.

يقول المؤلف: (ولها التصرف فيه) الضمير يعود على أيش؟

طالب: المهر المعين.

الشيخ: المهر المعين لها أن تتصرف فيه، وذلك لأنها ملكته كما سبق، تتصرف فيه بأي شيء بكل أنواع التصرفات، ببيع، بتأجير، برهن، بوقف، بهبة، بأي شيء تتصرف فيه.

(وعليها زكاته) إذا كان مالًا زكويًّا مثل لو كان ذهبًا أو فضة، فإن عليها زكاته من حين العقد؛ لأنه معين.

( ... ) هنا إشكال في قوله: (وعليها زكاته)؛ لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك ولّا لا؟

وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقرًا؛ لأنه عرضة للسقوط أو لسقوط نصفه، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>